حصلت "النشرة" على نص القرار الصادر عن المحكمة العسكرية والذي اصدره القاضي فادي صوان بتاريخ 5 ايار 2022، بعد اختصاص المحكمة بمحاكمة النائب البطريركي العام على أبرشية حيفا والأراضي المقدسة والمملكة الهاشمية المطران موسى الحاج وذلك استنادا الى القانون 1060 بند 2 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية.
وفيما يلي نص القرار:
وهو رئيس اساقفة ابرشية حيفا والاراضي المقدسة المارونية والنائب البطريركي في القدس والاراضي الفلسطينية والمملكة الاردنية العاشمية،وفق الإفادة الصادرة عن الصرح البطريركي في بكركي، المبرزة في الملف.
فأنه يقضي اعلان عدم اختصاص وعدم صلاحية القضاء العسكري اللبناني لملاحقته ومحاكمته جزائياً، سنداً للمادة 1060 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية الصادرة عن الفاتيكان سنة 1990 والنافذة في لبنان منذ 1991 التي تمنح، حصراً، قداسة البابا في الفاتيكان حق محاكمة الأساقفة الملاحقين بقضايا جزائية.
وقد جاء في نص المادة 1060 المذكورة اعلاه الصادر اصلا باللغة اللاتينية والمترجم الى العربية بالشكل التالي:
- قانون مقاطعة إسرائيل واصدار مذكرة القاء قبض بحقها
- اعلان عدم اختصاص وعدم صلاحية القضاء العسكري اللبناني للنظر في ملاحقة ومحاكمة المدعي عليه المطران موسى طانيوس موسى الحاج، جزائياً
- تدريكهم جميعاً، ما عدا المطران الحاج، الرسوم والنفقات كافة
- ايجاب محاكمتهم جميعاً، ما عدا المطران الحاج، امام المحكمة العسكرية الدائمة.
- ايداع الأوراق النيابة العامة العسكرية لإحالتها الى المرجع المختص.
قراراً صدر بتاريخ 5/5/2022